نطاق العمل وتصاريح العمل
مفهوم “العمل” موسّع ليشمل العمل التابع (العقود والتوظيف مباشر)، العمل الحر، والعمل المستقل، بما في ذلك الخدمات المنزلية
الأجنبي لا يحق له العمل بدون تصريح عمل رسمي تصدره الوزارة، بغض النظر عن نوع التصنيف الوظيفي التأشيرة وحدها لا تكفي؛
إذ نادرًا ما يكتفي أصحاب الأعمال بالإقامة فقط، على بعض تصاريح الإقامة
رسوم وإجراءات التصريح
بدل رسوم تصاريح العمل يصل الآن إلى من 5,000 إلى 150,000 جنيه حسب نوع التصريح ومدة الإقامة
تُفرض رسوم إضافية للإعفاء من إجراءات التوظيف المحلي، وتُحدّد عبر قرار للوزير
نسبة الأجانب في المؤسسة
القانون ينظم نسبة الأجانب في كل منشأة بعدم تجاوز 10% من إجمالي القوة العاملة (نسبة 1 أجنبي مقابل 9 مصريين)، ويُرفع هذا الحد إلى 20% في المشاريع الاستثمارية المتخصصة, وفي بعض المشروعات الاستراتيجية قد يُرفع أكثر بناءً على موافقة خاصة لقطاع العام/الخاص يطبق عليها نفس النسبة، مع استثناء بعض الوظائف (كفروع تمثيلية أو المديرين التنفيذيين) من الشرط
إخطار بغياب الموظف الأجنبي
يوم على صاحب العمل إخطار مديرية القوى العاملة إذا غاب العامل الأجنبي لمدة 15 يوما متتالية بدون مبرر قانوني
تجديد العقد وتحويله إلى غير محدد المدة
في السابق، كان ينتهي عقد العامل الأجنبي بانتهاء مدته، ولا يتحول إلى عقد مفتوح. الآن يعدّ القانون الجديد أن أية ممارسة للعمل بعد انتهاء العقد تحوّله تلقائيًا إلى عقد غير محدد المدة
حالات خاصة (العمالة المنزلية والصحية)
يُسمح بتوظيف أجانب أيضًا في الخدمات المنزلية والرعاية الصحية بشرط
توفر تصريح عمل وإتباع الإجراءات القانونية
تطبيق القانون الجديد
فرض قانون العمل الجديد (رقم 4 لسنة 2025) اعتبارًا من 1سبتمبر 2025، ويشمل كافة المؤسسات، فيما تبدأ سريان التعديلات خطوة بخطوة عبر قرارات تنفيذية